1-2-3

نتشرف بأن نقدم بيان مرشد لكل راغب فى معرفة كيفية الحفاظ على الملكية العقارية على اختلاف انواعها سواء فى مجال العقارات المبنية أو الوحدات السكنية أو أرض البناء أو أرض الفضاء أو الارض البور أو الاراضى الزراعية أو الاراضى الصحراوية الواقعة خارج كردون حد الزمام

وهذه المقدمة لكل من اراد أن ينهل من هذا النبع المعرفى ليعلم طريقه الصحيح الى حماية حقه العقارى ونتيجة لحداثة التشريعات وكثرتها فنعالج تلك التشريعات المنظمة للملكية العقارية واحاطة الكافة وعلى الاخص من له مصلحة علما بالوضع القانونى للعقار والحقوق لتى ترد عليه إذ يمكن من الوقوف على مالك الحق العينى ايا كان نوعه
ارض ـ عقار ـ وحدة سكنية
 ومساحته وحدوده والحقوق العينية الواردة عليه وأصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها حتى اذا ما أقدم شخص على التعامل فى هذا العقار بشراء أو اكتساب اي من الحقوق العينية  الاخرى عليه كان على بينة من أمره وعلى يقين من تحقيق الغاية المقصودة من تصرفه.
 لذلك يوجد للشهر العقارى نظامين :
نظام الشهر الشخصى
نظام الشهر العينى
وهو يهدف الى تنظيم هوية لكل حق عينى
 أرض ـ عقار ـ وحدة سكنية  تشبه الى حد كبير بطاقة الحالة المدنية للاشخاص
وبالنظام الاول وهو نظام الشهر الشخصى :-
وهو نظام يهدف الى شهر التصرفات التى ترد على العقار بأسماء اطرافها خاصة المتصرف ويستدعى ذلك أن تنشأ سجلات يدون فيها التصرف الذى يرد على عقار بأسم المتصرف
وتوضع لهذه لسجلات فهارس منظمة بأسماء المتصرفين ولصاحب المصلحة أن يطلب شهادة التصرفات بأسم الشخص لكى يستوثق من أن الشخص الذى يرد التعامل معه هو فعلاً مالك العقار ومايزال مالكاً له من عدمه
أما نظام الشهر العينى  السجل العقارى :
 هو تطور نظام الشهر الشخصى فيتم التسجيل فيه ليس على أساس المتصرف فيه بل على أساس العقار ذاته حيث تفرد لكل عقار صحيفة خاصة فى السجل يدون فيها كل ما يرد على هذ العقار من تصرفات قانونية بحيث يكفى صاحب المصلحة الذى يريد التعامل على العقار مجرد الاطلاع على الصحيفة الخاصة به فيقف على حقيقته من حيث المساحة والحدود ومن حيث مالكه الحالى والملاك السابقين ومن حيث لحقوق الواردة على العقار
وحرصا منا على أصحاب الملكية العقارية نوجه اشارة الى أن القانون المدنى الخاص بالملكية قد نص على الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون أخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل  المادة 204 من القانون المدنى

فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أو كان فى حق الغير الا اذا روعيت الاحكام المبنية فى قانون تنظيم الشهر العقارى

 وبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والاحكام والسندات التى يباشرها سواء كانت ناقلة ويقرر الاحكام المتعلقة بهذا الشهر        مادة 934 من القانون المدنى
ونص القانون رقم  114 لسنة  1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ومن بعده القانون رقم 142 لسنة 1964  بشأن تنظيم السجل العينى والتى أنتهى فيه الى انتقال الملكية بالنص الاتى جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام النهائية المسبقة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الاثر سوى الالتزامات الشخصية من ذوى الشأن مادة 9 المعدلة بالقانون رقم   25 لسنة 19760
<<<<<<<<<<<<<<<< يتبع

Copyright © 2009, Elrsaam, Inc, All rights are reserved, Please read our Privacy Policy. All comments send to Webmaster.