تناول قانون
التمويل العقاري ولائحتة التنفيذية التأمين ضد
مخاطر عدم الوفاء نتيجة للوفاة أو للعجز الكلي أو
الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % ، وفقا لما يلي:
·
للممول أن يشترط علي
المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقة لدي
إحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم
الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزة. ( مادة 37 من
القانون ).
·
إذا أشترط الممول علي
المستثمر أن يؤمن لصالحة بقيمة حقوقة وفقا لاتفاق
التمويل العقاري ضد مخاطر الوفاة أو العجز ، تعين
أن يكون ذلك لدي شركة تأمين مصرية وفقا للشروط
التالية:
1.
قيام شركة التأمين
بسداد مبلغ التأمين للمؤمن لة بناء علي شهادة وفاة
المستثمر أو شهادة طبية بعجزة الكلي أو الجزئي
بنسبة لا تقل عن 50 % صادرة من إحدى الجهات التي
تحددها شركة التأمين بالاتفاق مع الهيئة.
2.
يلتزم المستثمر بأداء
أقساط التأمين وتقديم ما يفيد السداد إلي الممول (
مادة 56 من اللائحة التنفيذية ).