في حالة عدم الوفاء بأقساط
الثمن المستحقة ومضي ثلاثين يوما علي تاريخ
استحقاقها، أو عند ثبوت نقص مخل بقيمة العقار أو
الوحدة بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار
وذلك بحكم قضائي واجب النفاذ، وللمول أن ينذر
المستثمر أو من حل محلة بالوفاء أو بتقديم ضمان
كاف بحسب الأحوال وذلك من خلال مهلة يحددها
الإنذار بشرط ألا يقل عن ستين يوما من تاريخ
الإنذار، فإذا لم يقم بالسداد أو تقديم الضمان
خلال هزة المهلة كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ
المتبقية طبقا لاتفاق التمويل ، وللممول في هزة
الحالة أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص
عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري
رقم 148 لسنة 2001.
كذلك في
حالة إخلال المستثمر بالحصول علي موافقة الممول
قبل التصرف في العقار أو الوحدة أو تأجيرها أو
تمكين الغير من شغلها يكون للممول أن يطالبة بباقي
أقساط الثمن فإذا لم يقم المستثمر بالوفاء بها كان
للممول أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص
عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري.