اتفاقات التمويل

(1)            الشروط العامة.

(أ‌)   أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة علي نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقة والتزماتة وأن تكون في الأنشطة الحددها القانون وعلي النماذج التي أصدرها الوزير المختص.

(ب‌)    أن يكون من مستندات اتفاق التمويل- التي لا يكتمل بغيرها- إقرار من المستثمر بأنة تسلم صورة من الشروط الأساسية للتمويل وأطلع عليها قبل توقيع اتفاق التمويل.

(ت‌)    لا يجوز التمويل بأكثر من 90 % من قيمة العقار.

(ث‌)    يحدد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة العامة للتمويل العقاري وبشرط ألا يكون من العاملين لدي الممول أو المستثمر.

(ج‌)     لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثرها بما يجاوز 10 % من رأس مالة وذلك لمستثمر واحد وزوجة وأقاربة حتى الدرجة الرابعة. أو للشخص الاعتباري والأشخاص الاعتبارية الأخرى التي يساهم فيها المستثمر بأكثر من 10 % من رأس مالها .

(ح‌)     لا يجوز أن يزيد قسط التمويل علي 40 % من مجموع دخل المستثمر ( من غير ذوي الدخول المنخفضة) ( و25 % بالنسبة لذوي الدخول المنخفضة) .

(خ‌)     ذوي الدخول المنخفضة. كل شخص لا يجاوز مجموع دخلة السنوي تسعة الآلف جنية. أو اثنا عشر ألف جنية إذا كان متزوجا أو يعول وتكون الأولوية في توفير التمويل للحصول علي مسكن اقتصادي للمستثمر الأقل دخلا وعند تساوي الدخل يفضل من تكون أسرتة أكثر عددا.

(د‌)  في الأحوال التي يرتبط فيها التمويل بدخل المستثمر يتم إثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخلة الذي اتخذ أساسا لمعاملتة الضريبية خلال السنوات الثلاثة السابقة علي اتفاق التمويل.

(ذ‌)  إذا كان التويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون إثبات راتبة بشهادة معتمدة من جهة عملة.

 

-        يجوز للممول أن يشترط علي المستثمر أن يؤمن لصالحة بقيمة حقوقة وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر الوفاة أو العجز وفقا للشروط الآتية:

(1)  أن يكون التأمين لدي شركة تأمين مصرية.

(2)  قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن لة بناء علي شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزة الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % صادرة من إحدى الجهات الطبية التي تحددها شركات التأمين بالاتفاق مع الهيئة .

(3)  التزام المستثمر بأداء قسط التأمين وتقديم ما يفيد السداد إلي الممول.

 

(2)            التمويل في مجال شراء العقارات ويكون بموجب اتفاق تمويلي بين كل من الممول والمشتري ( المستثمر ) وبائع العقار علي أن يتضمن ما يأتي:

(أ‌)               الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط.

(ب‌)          بيان العقار وثمنة الإجمالي علي أن يتم معاينة العقار المعاينة النافية للجهالة.

(ت‌)          مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداة المشتري للبائع.

(ث‌)          عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشرط الوفاء بها علي أن تكون محددة إلي حين استيفائها بالكامل.

(ج‌)           قبول البائع حوالة حقوقة في أقساط الثمن بالشروط التي يتفقان عليها.

(ح‌)           التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خاليا من أي حقوق عينية علي الغير.

(خ‌)           التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطة إلي الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.

(د‌)              التزام أطراف الاتفاق بإعطائة تاريخا ثابتا.

(3)              التمويل بغرض الاستثمار في بناء عقار علي أرض يملكها المستثمر أو لغرض ترميم أو تحسين عقار بملكة أو غير ذلك من المجالات يتعين بالإضافة إلي الشروط السابقة أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينة وبين الممول وبين آي طرف آخر يكون لة شأن في الاتفاق علي النماذج الذي أصدرها الوزير المختص بالقرارات الوزارية أرقام 100 ، 101 ، 102 لسنة 2003 .
 

 
 
Copyright © 2007, VICTORY Link SOLUTION, Inc, All rights are reserved, Please read our Privacy Policy. All comments send to Webmaster.