دور كل من الوكيل العقاري وخبير التقييم العقاري والوسيط العقاري ( المقيدة أسمائهم في جداول الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري)
الجانـب التالـي

(1)            مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة علية للممول وبناء علي طلب الممول وصدور أمر من قاضي التنفيذ.

(2)            تحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلني علي أن يتضمن ذلك تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسي للعقار ( وفقا لما تم تحديدة بمعرفة خبيري التقييم العقاري) وتأمين الاشتراك في المزاد.

(3)            إعلان كل من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوم ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما.

(4)            لصق إعلان عن البيع في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار مع نشرة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المستثمر والممول.

         ·     يجوز لكل ذي مصلحة طلب للعقار الضامن ولة الحق في طلب ما يراة من بيانات
            ومستندات لازمة لعملية التقييم.

         ·    تحدد أتعاب الوكيل بقرار من قاضي التنفيذ.

خبير التقييم العقاري**

(1)            تحديد الثمن الأساسي للعقار الضامن ولة الحق في طلب ما يراة من بيانات
     ومستندات لازمة لعملية التقييم.

(2)            إخطار أطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار في تقرير
     مكتوب خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب التقييم

(3)            تحدد أتعاب الخبراء بناء علي قواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 

الوسيط العقاري

(1)            الوساطة بين الممول والمستثمر في اتفاق التمويل.

(2)            عرض شروط التمويل العقاري علي طالب التمويل وتسليمة صورة منها.

          ·    يحدد أجر الوسيط بالاتفاق مع الممول بشرط ألا يتجاوز القدر الذي يحددة مجلس
            إدارة الهيئة.

          ·    يحظر علي الوسيط أن يتقاضى أجرا أو عمولة أو أن يحصل علي آية منفعة تتصل
            بعملة إلا من الممول الذي فوضة في السعي إلي إبرام العقد.

 
الجانـب التالـي
 
Copyright © 2007, VICTORY Link SOLUTION, Inc, All rights are reserved, Please read our Privacy Policy. All comments send to Webmaster.